المحقق النراقي
84
مستند الشيعة
أعدتهما ) ( 1 ) وفي بعض النسخ : ( نمت ) مقام ( قمت ) . وموثقة زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي ركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما ) ( 1 ) . لأن الإعادة فيهما لعلهما لتوسيط النوم ، بل صرح بعض المتأخرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما ( 3 ) ، مع أنه لا تصريح فيهما بكون الإعادة بعد الفجر الأول قبل الثاني ، كما هو المدعى . ب : لا يلزم كون الركعتين منضمتين مع صلاة الليل ، بل يجوز فعلهما بدونها ، للأصل ، والإطلاقات . نعم من يصلي الجميع يلزم عليه الترتيب ، فيؤخرهما عن الوتر ، بلا خلاف أجده ، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه ( 4 ) . وتدل عليه رواية أبي بصير ، وفيها : ( ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ) ( 5 ) . وبمضمونها موثقة سليمان ( 6 ) . ج : عن الشيخ وجماعة : استحباب إعادة الركعتين بعد الفجر الأول لو
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 135 / 527 ، الإستبصار 1 : 285 / 1044 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 2 : 135 / 528 ، الإستبصار 1 : 285 / 1045 ، الوسائل 4 : 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9 . ( 3 ) كما في كشف اللثام 1 : 162 ، والحدائق 6 : 253 . ( 4 ) قال في المعتبر 2 ص 55 : أما أنهما بعد الوتر فهو مذهب أهل العلم . ( 5 ) التهذيب 2 : 6 / 11 ، الإستبصار 1 : 219 / 777 ، الوسائل 4 : 59 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 5 / 8 ، الوسائل 4 : 51 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16 .